السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
337
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ القسم الثاني من أراضي المسلمين : الأرض المبتاعة ] ولو كان في أرض مبتاعة ( 1 ) مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله . فإن لم يعرفه فالمالك قبله ، وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس .
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 32 .